صفحة جزء
في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار دينا قلت : أرأيت إن كاتبه على ألف دينار على أنه إن أدى كتابته وعتق فعليه مائتا دينار دينا ، قال : ذلك جائز ; لأن مالكا قال : لو أن رجلا أعتق عبده على أن للسيد على العبد مائة دينار جاز ذلك على العبد

التالي السابق


الخدمات العلمية