في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار دينا قلت : أرأيت إن
كاتبه على ألف دينار على أنه إن أدى كتابته وعتق فعليه مائتا دينار دينا ،
قال : ذلك جائز ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لو أن رجلا أعتق عبده على أن للسيد على العبد مائة دينار جاز ذلك على العبد