صفحة جزء
قال : فقلنا لمالك : أيستأجر السيد المكاتب بما عليه من كتابته بعمل يعمله لسيده ؟ فقال : قال مالك : لا بأس بذلك .

وقال مالك : إذا قاطعه على أن يحفر له بئرا طولها كذا وكذا أو يبني له بنيانا طوله كذا وكذا إن ذلك جائز .

قلت : ما معنى القطاعة ؟

قال : العبد بين الرجلين يكاتبانه جميعا على مائة دينار فيأذن أحدهما لصاحبه أن يقاطعه من حقه فيأخذ عشرين دينارا من الخمسين التي كانت له يتعجلها ، فهذا إن عجز المكاتب قيل للذي قاطع : ادفع إلى صاحبك نصف ما تفضلته به ويكون العبد بينكما ، وإلا فجميعه رقيق لصاحبك ، والذي أخذ جميع حقه بعد محله بإذن صاحبه إنما هو بمنزلة دين كان لهما على المكاتب فشح أحدهما في أن يقتضي حقه وأنظره الآخر بنصيبه ، فليس له أن يرجع عليه بشيء إن عجز العبد ; لأنه هو أنظر العبد بحقه وأخذ شريكه حقه الذي وجب له ، ويكون العبد بينهما على حاله رقيقا ، وكذلك هذا في الدين يكون لرجلين على رجل .

قلت : فإن لم تحل نجومه وطلب إلى صاحبه في أن يأذن له في أخذ جميع نصيبه يعجله له المكاتب ففعل به صاحبه ذلك ثم عجز عن نصيب صاحبه ، قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن هذا عندي يشبه القطاعة ، لأن القطاعة يعجلها قبل محلها ، فكذلك هذا فقد تعجلها قبل محله .

التالي السابق


الخدمات العلمية