قلت : فإن
دبر أحدهما بعد الكتابة ثم مات السيد وكان الثلث يحمل هذا المدبر قال : إن كان هذا المدبر قويا على الأداء حين مات السيد قال : فلا يعتق بموت السيد إلا أن يرضى أصحابه الذين معه في الكتابة بذلك ، فإن رضي أصحابه بذلك كان بحال ما وصفت لك في أول المسألة في العتق وإن كان يوم يموت السيد المدبر زمنا وقد كان صحيحا فإنه يعتق ، ولا يكون للذين معه ههنا في الكتابة قول ولا يوضع عنهم حصة هذا المدبر من الكتابة ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي : في الزمن يكون مع القوم في الكتابة فيعتقه سيده : إنه لا يوضع عنهم لذلك شيء ، وكل من أعتق ممن لا قوة له من صغير أو زمن فإنه عتيق إن شاءوا وإن أبوا ، ولا يوضع عنهم من الكتابة قليل ولا كثير ، وكل من أعتق ممن له قوة فلا عتق له إلا برضاهم ، فذلك الذي يوضع عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ويسعون فيما بقي منها .