قلت : أرأيت
المكاتبين كتابة واحدة إذا أعتق السيد أحدهم ثم عجزوا أترى أن يعتق على السيد الذي كان أعتق ؟
قال : نعم ، أرى أن يعتق إذا عجز ورجع إلى السيد ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : في رجل أعتق عبده وعليه دين فأبى الغرماء أن يجيزوا العتق فإنه لا يجوز ، فإن أفاد مالا فأدى إلى الغرماء عتق عليه عبده ذلك بالعتق الذي كان أعتق ، فكذلك المكاتب إذا عجز عتق على سيده بالعتق الذي كان أعتق ; لأن عتق السيد إنما كان بطل خوفا أن يعجز صاحبه ، فلما عجز ذهب الذي كنا لمكانه لا نجيز العتق ، فلما ذهب ذلك أجزنا العتق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وكذلك الرجل يعتق عبده وهو في الإجارة أو في الخدمة لم يتمها ، فلا يجيز المؤاجر ولا المخدم فيكون موقوفا ، فإذا تمت الخدمة أو الإجارة عتق بالعتق الذي كان أعتق .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : إذا اجتمع القوم في الكتابة فليس لبعضهم أن يقاطع دون بعض وإن أذنوا ، وليس لقوم اجتمعوا في الكتابة أن يقولوا : قاطع بعضنا دون بعض وقوتهم وأموالهم معونة لهم في عتاقة جميعهم ، وليس بعضهم أحق بذلك من بعض وإن كانت القوة والغنى عند بعضهم دون بعض يرقون جميعا ويعتقون جميعا ويكون ما كان منهم من قوة أو غنى لهم جميعا ، فإن قاطع بعضهم فهو رد ولو أن سيدهم أعتق واحدا منهم لم يكن ذلك له ، وذلك أن من بقي له معونته وتقويته .