[ ص: 470 ] في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين قلت : أرأيت المكاتب
إذا أدى كتابته إلى سيده وعلى المكاتب دين فقامت الغرماء فأرادوا أن يأخذوا من السيد ما اقتضى من مكاتبه قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنها فقال : إن كان الذي اقتضى السيد من مكاتبه يعلم أنه من أموال هؤلاء الغرماء أخذوه من السيد ، وإن لم يعلم أنه من أموالهم لم يرجعوا على السيد بشيء من ذلك .
قال
ابن القاسم : وأرى إذا كان للغرماء أن ينزعوا من السيد ما عتق به المكاتب رأيته مردودا في الرق
سحنون عن
ابن نافع ، وعن
أشهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته لعبد دفعه إليه فاعترف في يديه بسرقه فأخذ منه ، قال : يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16470ابن نافع : وهذا إذا كان له مال ، فإن لم يكن له مال رد مكاتبا كما كان قبل القطاعة ، وهذا رأيي والذي كنت أسمع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يرد ويتبع المكاتب ; لأنه كان عتق بالقطاعة فتمت حرمته ، وجازت شهادته ، ووارث الأحرار فلا يرد عتقه .
وقال
ابن نافع وأشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المكاتب يقاطع سيده على شيء استرفقه أو ثياب استودعها ، ثم يعترف ذلك بيد السيد فيؤخذ منه : أنه لا يعتق المكاتب هكذا ، لا يؤخذ الحق بالباطل .
وقال بعض رواة المدنيين : إذا كان الشيء لم يكن له في ملكه شبهة إنما اغتر به مولاه ، فهذا الذي لا يجوز له ، وأما ما كان الشيء بيده يملكه وله فيه شبهة الملك لما طال من ملكه له ثم استحق ، فإن هذا يتم له عتقه ويرجع عليه بقيمته إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال أتبع به دينا ، وقاله
عبد الرحمن أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له ; لأن أهل الديون أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له ، وذلك ; لأنه لو كان مكاتبا قاطع بأموال الناس وهي دين عليه فدفع ذلك إلى سيده فأعتقه فليس ذلك بجائز ، وليس لسيد العبد إن مات مكاتبه أن يحاص بقطاعته الناس في أموالهم كما لا يكون له أن يحاص بكتابته أهل الدين ، وكما إذا عجز مكاتبه وعليه دين للناس كان عبدا له ،
[ ص: 471 ] فكانت ديون الناس في ذمة عبده ولم يدخلوا معه في شيء من عبده
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
عن
محمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : المكاتب لا يحاص سيده الغرماء يبدأ بالذي لهم قبل كتابة السيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح يقول : يحاصهم بنجمه الذي حل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : أخطأ شرطه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : يبدأ بالذي للمديان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : في العبد يكاتبه سيده وعليه دين للناس قد كتمه قال : يبدأ بدين الناس فيقضي قبل أن يؤخذ من نجومه شيء إن كان دينه يسيرا بدئ بقضائه وأقر على كتابته ، فإن كان دينه كثيرا يخنس نجومه وما شرط عليه من تعجيل منفعته ، فسيده بالخيار إن شاء أقره على كتابته حتى يقضي دينه ، ثم يستقبل نجومه ، وإن شاء محا كتابته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : أما دين المكاتب فيكسر كتابته وينزل في دينه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة .