صفحة جزء
وقال مالك : في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضي إلا بإذني ، فإن فعلت شيئا بغير إذني فمحو كتابتك بيدي ، قال مالك : ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئا من ذلك ، وليرفع ذلك إلى السلطان ، وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه اشترط ذلك عليه أو لم يشترطه ، وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار وله ألف دينار أو أكثر من ذلك فينطلق المكاتب فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه ، فيرجع إلى السيد [ ص: 472 ] عبدا لا مال له أو يسافر بماله وتحل نجومه ، فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه ، وذلك بيد السيد إن شاء أذن له وإن شاء منعه في ذلك كله .

ابن وهب ، عن يونس ، عن ربيعة أنه قال : إن المكاتب إنما كان الذي يؤتى إليه من الكتابة طاعة لله ومعروفا إلى من كوتب وفضلا من سيده عليه ، ثم كانت شروطه يمنع بها أن ينزل بمنزلة الحر في الأسفار والنكاح والجلاء وأشياء من الشروط يتوثق بها ، فيأخذ أهلها بها إذا خشوا الفساد أو الهلاك ، ولا يتخذ طفرا عندما يكون من الزلل والخطأ والتأخير لشيء عن أجله لا يخشى فساده ولا يبعده عن أهله وهو في يسر وانتظار إذا تأخر انتظر به القضاء وإن تزوج فرق بينه وبين امرأته وانتزع ما أعطاها ; وإن خرج سفرا قريبا ثم قدم فقضى وإن أظهر فسادا في ماله أو أحدث سفرا لا يستطاع إلا بالكلفة والنفقة العظيمة محيت كتابته ، وكل ذلك يصير إلى الإمام ; لأن الكتابة طاعة أوتيت وحق للمسلم في شرط استثناه ، فينظر الإمام إلى اللمم من ذلك فيجيزه والشطط فيكسره .

ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب ، عن يحيى بن سعيد أنه قال : أمرهما على تلك الشروط ، فإن لم يشترط أن لا يسافر إلا بإذنه فإن عجز فهو عبد .

ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب أنه قال : لا ينبغي لأهل المكاتب أن يمنعوه أن يتسرر وقد أحل الله ذلك له حتى يؤدي نجومه .

التالي السابق


الخدمات العلمية