لمن يكون مال المكاتب إذا كاتبه سيده قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
إذا كاتب الرجل عبده فإن جميع مال العبد للعبد دينا كان أو غير ذلك عرضا كان أو فرضا إلا أن يشترطه السيد حين يكاتبه ، فيكون ذلك للسيد ، فإن لم يشترطه فليس للسيد أن يأخذه بعد عقد الكتابة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كاتب الرجل عبده تبعه ماله بمنزلة العتق .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كوتب المكاتب فقد أحرز ماله وإن كان كتمه عن سيده وتلك السنة ، وذلك لأن الكتابة تثبت الولاء وهي عتاقة ، قال : والمكاتب مثل العبد إذا عتق تبعه ماله وأحرزه من سيده .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
كتمان المكاتب ولده من أمته عن سيده حتى يعتق قال : ليس مال العبد والمكاتب بمنزلة أولادهما ; لأن أولادهما ليسوا بأموال لهما إذا عتق العبد تبعه ماله في السنة ، وليس يتبعه أولاده فيكونون أحرارا مثله ، وإذا أفلس بأموال الناس
[ ص: 473 ] أخذ جميع ماله ولم يؤخذ ولده ، فإذا بيع واشترط ماله لم يدخل في ذلك ولده وإنما أولادهما بمنزلة رقابهما ، ولو كانت له وليدة حامل منه ولم يكاتب على ما في بطنها ثم وقعت الكتابة انتظر بالوليدة حتى تضع ، ثم كان الولد للسيد والوليدة للمكاتب ; لأنها ماله .