صفحة جزء
لمن يكون مال المكاتب إذا كاتبه سيده قال : وقال مالك : إذا كاتب الرجل عبده فإن جميع مال العبد للعبد دينا كان أو غير ذلك عرضا كان أو فرضا إلا أن يشترطه السيد حين يكاتبه ، فيكون ذلك للسيد ، فإن لم يشترطه فليس للسيد أن يأخذه بعد عقد الكتابة .

قال : وقال مالك : إذا كاتب الرجل عبده تبعه ماله بمنزلة العتق .

ابن وهب ، قال مالك : إذا كوتب المكاتب فقد أحرز ماله وإن كان كتمه عن سيده وتلك السنة ، وذلك لأن الكتابة تثبت الولاء وهي عتاقة ، قال : والمكاتب مثل العبد إذا عتق تبعه ماله وأحرزه من سيده .

ابن وهب ، قال مالك : في كتمان المكاتب ولده من أمته عن سيده حتى يعتق قال : ليس مال العبد والمكاتب بمنزلة أولادهما ; لأن أولادهما ليسوا بأموال لهما إذا عتق العبد تبعه ماله في السنة ، وليس يتبعه أولاده فيكونون أحرارا مثله ، وإذا أفلس بأموال الناس [ ص: 473 ] أخذ جميع ماله ولم يؤخذ ولده ، فإذا بيع واشترط ماله لم يدخل في ذلك ولده وإنما أولادهما بمنزلة رقابهما ، ولو كانت له وليدة حامل منه ولم يكاتب على ما في بطنها ثم وقعت الكتابة انتظر بالوليدة حتى تضع ، ثم كان الولد للسيد والوليدة للمكاتب ; لأنها ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية