في الرجل يطأ مكاتبته قلت : أرأيت من
وطئ مكاتبته أيكون لها عليه الصداق أم يكون عليه ما نقصها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا صداق لها عليه ولا ما نقصها إذا هي طاوعته عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويدرأ عنه الحد وعنها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإن اغتصبها السيد نفسها درئ الحد عنه أيضا وعنها ، قلت : أفيكون عليه ما نقصها ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وعليه ما نقصها إذا اغتصبها نفسها قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس على سيد المكاتبة إذا وطئها شيء في وطئه إياها ويؤدب إن كان عالما ، وإن كان يعذر بالجهالة فلا شيء عليه من وطئه إياها إذا طاوعته .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا وطئ الرجل مكاتبته فلا شيء عليه من وطئه إياها ، قلت : ولا يكون عليه ما نقصها قال : لا إذا طاوعته ، قلت : فما فرق بين الأجنبي وبين السيد إذا نقصها وطء الأجنبي والسيد ، قال : لأنها أمته وهي إن عجزت رجعت ناقصة ، والأجنبي إذا وطئها فنقصها إن هي عجزت رجعت إلى سيدها ناقصة فهذا يكون عليه ما نقصها ، فإن
وطئها سيدها فحملت فضرب رجل بطنها فألقت جنينا فأرى أن في جنينها ما في جنين الحرة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : في جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة ، فهذه بحال جنين أم الولد ويورث جنين المكاتبة على فرائض الله ، كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في جنين أم الولد من سيدها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
يزيد بن عياض ، عن
خالد بن إلياس ، عن
القاسم بن عمرو بن المؤمل أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن رجل وطئ مكاتبته فحملت ، قال : تبطل كتابتها وهي جاريته .
[ ص: 477 ] nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يقول في الرجل يقع على مكاتبته : إنها على كتابتها ، فإن عجزت ردت في الرق ، فإن كانت قد حملت كانت من أمهات الأولاد ، قال : قال عبد الجبار : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إن طاوعته فولدت منه فهي أمة له ولا كتابة عليها ، وإن أكرهها فهي حرة وولدها لاحق به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : أما الولد فلا شك فيه أنه سيلاط به ; لأن الولد ولده ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أصابها طائعة أو كارهة مضت على كتابتها ، فإن حملت خيرت بين أن تكون أم ولد أو تمضي على كتابتها ، فإن لم تحمل فهي على كتابتها ، قال : ويعاقب في استكراهه إياها إن كان لا يعذر بالجهالة .