قلت : أرأيت لو أن
مكاتبا باعه سيده وجهل ذلك فباع رقبته ولم يعجز المكاتب فأعتقه المشتري أو كاتبه المشتري فأدى كتابته فأعتق أيجوز ذلك البيع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تباع رقبة المكاتب وإن رضي المكاتب بذلك ; لأن الولاء قد ثبت للذي عقد الكتابة ولا تباع رقبة المكاتب فأرى هذا البيع غير جائز وإن فات ذلك حتى يعتق العبد لم أرده ورأيته حرا وولاؤه للذي اشتراه وأعتقه ، وقد سمعت من أثق به يذكر ذلك أنه جائز ولا يرد ذلك ; لأن ذلك عندي رضا من العبد يفسخ كتابته ، وقد دخله العتق وفات وقال غيره : إذا كان العبد راضيا ببيع رقبته فكأنه رضا منه بالعجز .