بيع كتابة المكاتب قلت : أرأيت لو أن
مكاتبا كاتب عبده فباع السيد كتابة مكاتبه الأعلى لمن تكون كتابة الأسفل ؟
قال : للمكاتب الأعلى ، قلت : فإن
عجز المكاتب الأسفل ، قال : يكون رقيقا للمكاتب الأعلى فإن عجز المكاتب الأعلى كانا جميعا لمشتري الكتابة ; لأن الأسفل
[ ص: 479 ] مال للمكاتب الأعلى ، وسيد المكاتب الأعلى حين باع كتابة مكاتبه لم يكن يقدر على أخذ مال المكاتب ; لأن المكاتب أملك لماله فيتبع المكاتب ماله حين باع السيد كتابته ، قلت : فإن
عجز المكاتب الأعلى لمن يؤدي هذا المكاتب الأسفل ؟
قال : للمشتري لا يرجع إلى المكاتب بعد أن يعجز ، فإن أدى العبد المكاتب الأسفل فعتق كان ولاؤه للسيد الأول الذي باع كتابة مكاتبه ; لأنه قد ثبت له قبل أن يبيع ، فلا يزول ذلك الولاء عنه حين عجز المكاتب الأعلى .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
محمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل باع كتابة عبده من رجل فعجز المكاتب فقال : هو عبد للذي ابتاعه ، وقاله
عمرو بن دينار .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
محمد بن عبد الله بن طلحة أن أباه ابتاع مكاتبا لرجل من
بني سليم فخاصم أخو المكاتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر للمكاتب بنفسه بما أخذه به
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول ذلك ، ويقول : الذي عليه الدين أولى به بالثمن .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
مخرمة بن بكير ، عن أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط واستفتيا في رجل كان له مكاتبا فقال له رجل : أبتاع منك ما على مكاتبك هذا بعرض مائتي دينار فقالا : لا يصلح هذا إذا ذكر فيه ذهبا أو ورقا ، ولكن يأخذه بعرض ولا يسمى فليس بذلك بأس إن هو فعل ولم يسم .
ابن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه كان يقول : إذا بيعت كتابة المكاتب فهو أولى بها بالثمن الذي بيعت به .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أحسن ما سمعت في الرجل يشتري كتابة مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كاتبه بدنانير أو بدراهم إلا بعرض من العروض يعجله إياه ولا يؤخره ; لأنه إذا أخره كان دينا بدين ، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ ، قال : فإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق أو ما أشبه ذلك فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعرض الذي كاتبه عليه سيده يعجل له ذلك ولا يؤخره .