صفحة جزء
[ ص: 480 ] العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يكاتب عبده ؟

قال : قال مالك : لا يجوز له عتقه ، فالكتابة عندي عتق فلا يجوز ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية