قلت : أرأيت
الوصي ، أيجوز له أن يكاتب عبدا لليتيم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم إذا كان على وجه النظر لهم ; لأن بيعه عليهم جائز ، فكذلك الكتابة إذا كانت على وجه النظر لهم .
قلت : وكذلك الولد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز له أن يكاتب عبد ابنه الصغير ، قال : نعم ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : يجوز بيعه على ابنه إذا كان على وجه النظر لابنه
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ألا ترى أنه يجوز من فعل الوالد والوصي ما هو أعظم من الكتابة وهو النكاح