صفحة جزء
[ ص: 481 ] في كتابة الأب عبد ابنه الصغير قلت : أيجوز للأب أن يكاتب عبد ابنه الصغير ؟

قال : نعم ذلك جائز في رأيي ; لأن مالكا قال : يبيع له ويشتري له وينظر له .

قلت : فإن أعتقه ، قال : قال مالك : لا يجوز عتقه إلا أن يكون له مال ، وقال غيره وإن أعتق ولا مال له فلم يرفع إلى الحاكم ، ينظر فيه حتى أفاد مالا ثم عتقه للعبد وكان كعبد بين شريكين أعتق أحدهما حصته ولا مال له ، فلم يرفع إلى حاكم ينظر فيه حتى أفاد مالا قال : فإنه يقوم عليه ويتم عتق العبد كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية