العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
العبد بين الرجلين : إنه لا يجوز لأحدهما أن يكاتبه دون شريكه أذن له أو لم يأذن له ، فإن فعل فسخت الكتابة وكان ما أخذ هذا منه بينه وبين شريكه نصفين .