صفحة جزء
[ ص: 485 ] في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه قلت : أرأيت النصراني إذا كاتب عبده أتجوز كتابته ؟

قال : قال مالك : إذا أسلم مكاتب النصراني بيعت كتابته ، فهذا يدلك على أنه يجوز عند مالك ، إلا أنه إن أراد بيعه وهما في حال نصرانيتهما لم يعرض له ولم يمنع من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية