صفحة جزء
قلت : فإن اشترى عبدا مسلما فكاتبه ، قال : تباع كتابته ; لأن مالكا قال أيضا في النصراني يبتاع المسلم : إنه يباع عليه ولا يفسخ شراؤه ، فهو إذا اشتراه ثم كاتبه قبل أن يبيعه بيعت كتابته فبيع كتابته كأنها بيع له ; لأنه إن رق فهو لمن اشتراه وإن عتق كان حرا وكان ولاؤه لجميع المسلمين ، فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يرجع إليه ولاؤه .

قال : وقال مالك : في الذي يكاتب عبده وهو نصراني والعبد نصراني ثم أسلم المكاتب فبيعت كتابته فأدى الكتابة لمن ولاؤه قال : ولاؤه لجميع المسلمين ، فإن أسلم مولاه الذي كاتبه رجع إليه ولاؤه ; لأنه عقد كتابته وهما نصرانيان جميعا ، والأول إنما عقد كتابة عبده والعبد مسلم فلا يكون له الولاء أبدا وإن أسلم السيد ولا يشبه هذا الذي عقد كتابة عبده وهما نصرانيان

التالي السابق


الخدمات العلمية