صفحة جزء
قال : وسألت مالكا عن إمام الفسطاط يصلي بناحية العسكر يوم الجمعة واستخلف من يصلي بالناس في المسجد الجامع الجمعة ، أين ترى أن نصلي أمع الإمام حيث صلى في العسكر أم في المسجد الجامع ؟

قال : أرى أن يصلوا في المسجد الجامع وأرى الجمعة للمسجد الجامع والإمام قد تركها في موضعها .

قال سحنون عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن : أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد . قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة [ ص: 233 ] وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثله ، إلا أن عمر قال : ما لم تكن جمعة . قال ابن وهب قال مالك وحدثني غير واحد ممن أثق به : أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ويصلون فيها الجمعة ، وكان المسجد يضيق على أهله فيتوسعون بها وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد ، ولكنها شارعة إلى المسجد ولا بأس بمن صلى في أفنية المسجد ورحابه التي تليه ، فإن ذلك لم يزل من أمر الناس لا يعيبه أهل الفقه ولا يكرهونه ، ولم يزل الناس يصلون في حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بني المسجد .

قال ابن وهب وقال لي مالك : فأما من صلى في دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن ، فإني لا أراها من المسجد ولا أرى أن تصلى الجمعة فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية