قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
إمام الفسطاط يصلي بناحية العسكر يوم الجمعة واستخلف من يصلي بالناس في المسجد الجامع الجمعة ، أين ترى أن نصلي أمع الإمام حيث صلى في العسكر أم في المسجد الجامع ؟
قال : أرى أن يصلوا في المسجد الجامع وأرى الجمعة للمسجد الجامع والإمام قد تركها في موضعها .
قال
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن : أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة [ ص: 233 ] nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة مثله ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : ما لم تكن جمعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحدثني غير واحد ممن أثق به : أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ويصلون فيها الجمعة ، وكان المسجد يضيق على أهله فيتوسعون بها وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد ، ولكنها شارعة إلى المسجد ولا بأس بمن صلى في أفنية المسجد ورحابه التي تليه ، فإن ذلك لم يزل من أمر الناس لا يعيبه أهل الفقه ولا يكرهونه ، ولم يزل الناس يصلون في حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بني المسجد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فأما من
صلى في دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن ، فإني لا أراها من المسجد ولا أرى أن تصلى الجمعة فيها .