قال : وسألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
النصراني يشتري المسلم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرد بيعه ، ولكن يجبر هذا النصراني على بيعه ، قال : فإن كان كاتبه هذا النصراني قبل أن يباع عليه ، أجبر النصراني على بيع الكتابة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لو كاتبه بخمر أو خنزير فأدى نصف كتابته ثم أسلم سقط عنه باقي الكتابة وأتبعه بنصف قيمته قيل له : فإن أسلم ولم يسلم العبد فقال : هو على ما أخبرتك :
[ ص: 486 ] من أسلم منهما لم يكن على المكاتب إلا نصف قيمته ; وقد قيل : نصف كتابة مثله .