أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه قلت : فما قول مالك إذا
أسلمت أم ولد النصراني ؟
قال : تعتق عليه ، ولا شيء عليها من السعاية ولا غير ذلك ; لأنه لا رق له عليها إنما كان له الوطء ، فلما أسلمت لم يكن له أن يطأها فقد انقطع الذي كان له فيها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فأمثل شأنها أن تعتق عليه .
قال
ابن القاسم : ورددت هذه المسألة على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك منذ لقيته فما اختلف فيها قوله ، وأكثر الرواة يقولون : تكون موقوفة إلا أن يسلم فيطؤها .