قلت : أرأيت إن
قال العبد : نجمت علي كل شهر مائة ، وقال السيد : بل نجمت عليك كل شهر مائتين ، قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن القول قول العبد ; لأن الكتابة قد انعقدت فادعى السيد أن أجل المائة الزائدة التي ادعى قد حلت ، وقال العبد : لم تحل ; فالقول قول المكاتب فيما أخبرتك .
قلت : أرأيت إن
تصادقا على أصل الكتابة السيد والعبد أنها ألف درهم وقال السيد : نجمتها عليك خمسة أنجم كل شهر مائتين وقال المكاتب : بل نجمتها علي عشرة أنجم كل شهر مائة وأقاما جميعا البينة قال : ينظر إلى أعدل البينتين فيكون القول قول من كانت بينته أعدل .
قلت : فإن اتفقت البينتان في العدالة قال : هما كمن لا بينة لهما ويكون القول قول المكاتب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مثل قول
عبد الرحمن ، وقال غيره : ليس هذا من التكافؤ والبينة بينة السيد ، ألا ترى أن بينة السيد قد زادت فالقول قولها ألا ترى أن لو قال السيد بألف درهم وقال المكاتب بتسعمائة درهم أن القول قول المكاتب ، فإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة السيد ; لأنها شهدت بالأكثر .