قلت : أرأيت إن
قال المكاتب : كاتبني بألف درهم وقال السيد : بل كاتبتك بألف دينار ، قال : القول قول المكاتب إذا كان يشبه ما قال ; لأن الكتابة فوت ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال فيمن اشترى عبدا فكاتبه أو دبره أو أعتقه ثم اختلفا في الثمن : أن القول قول المشتري ; لأنه فوت ، قال : وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة يقول : من اشترى سلعة من السلع فقبضها وفاز بها
[ ص: 489 ] أن القول قول المشتري وإن كانت قائمة بعضها ، ثم رجع عن ذلك فقال : أرى أن يتحالفا ويترادا إذا لم تفت بعتق أو تدبير أو بيع أو موت أو اختلاف أسواق أو نماء أو نقصان ، فهذا يدلك على مسألتك في الكتابة ; لأن الكتابة فوت لأنها عتق .