صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا اشترى أباه أو ابنه بإذن سيده ثم اتجرا وقاسما شركاءهما بغير إذن المكاتب أيجوز هذا ؟

قال : نعم هذا جائز وإن لم يأذن له في ذلك المكاتب ; لأنه قد دخل في كتابته حين اشتراه وهذا رأيي .

قلت : أرأيت إن احتاج أو عجز وقد اشترى أباه وابنه بإذن السيد أيكون له أن يبيعهما أم لا ؟

قال : ليس له أن يبيعهما ، وإذا عجز وعجزوا كانوا كلهم رقيقا لسيده .

قلت : وهذا قول مالك ، قال : قال مالك : إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه بإذن سيده دخل في الكتابة .

قال ابن القاسم : وأنا أرى إن اشتراهما بغير إذن سيده أن له أن يبيعهما إن خاف العجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية