قلت : أرأيت إذا
اشترى أباه أو ابنه بإذن سيده ثم اتجرا وقاسما شركاءهما بغير إذن المكاتب أيجوز هذا ؟
قال : نعم هذا جائز وإن لم يأذن له في ذلك المكاتب ; لأنه قد دخل في كتابته حين اشتراه وهذا رأيي .
قلت : أرأيت إن
احتاج أو عجز وقد اشترى أباه وابنه بإذن السيد أيكون له أن يبيعهما أم لا ؟
قال : ليس له أن يبيعهما ، وإذا عجز وعجزوا كانوا كلهم رقيقا لسيده .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه بإذن سيده دخل في الكتابة .
قال
ابن القاسم : وأنا أرى إن اشتراهما بغير إذن سيده أن له أن يبيعهما إن خاف العجز .