قلت : أرأيت إن
اشترى أمه قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها شيئا وأرى الأم بمنزلة الأب .
قلت : وكل من اشتراه إذا دخل معه في كتابته جاز شراؤه وبيعه ومقاسمته شركاءه ومن لم يدخل مع المكاتب في الكتابة إذا اشتراه لم يجز شراؤه ولا بيعه ولا مقاسمته إلا بإذن المكاتب ، قال : نعم .