في
البيع والشراء يوم الجمعة والعمل فيه قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16338عبد الرحمن بن القاسم : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر فأذن المؤذنون فعند ذلك يكره البيع والشراء ، قال : وإن
اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك البيع .
قال : وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للمرأة أو العبد والصبي من لا تجب عليه الجمعة البيع والشراء في تلك الساعة من أهل الإسلام .
قلت
لابن القاسم : فهل يفسخ ما اشترى أو باع هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يفسخ شراء من لا تجب عليه الجمعة ولا بيعه وهو رأيي .
قلت : فإن كان اشترى من تجب عليه الجمعة من صبي أو مملوك ؟
قال : فالبيع مفسوخ ، ثم احتج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالذي اشترى الطعام من نصراني أو يهودي ، وقد اشتراه النصراني على كيل فباعه من المسلم قبل أن يكتاله النصراني أو اليهودي .
قلت : فبيعه غير جائز ؟
قال : نعم كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ثم قال : إذا اشترى أو باع من تجب عليه الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة فالبيع منتقض .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينبغي للإمام أن يمنع أهل الأسواق من البيع يوم الجمعة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإذا أذن المؤذن وقعد الإمام على المنبر منع الناس من البيع والشراء الرجال والعبيد والنساء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة ، كما تركت
اليهود والنصارى العمل في السبت والأحد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس
[ ص: 235 ] من البيع إذا نودي بالصلاة يوم الجمعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : يحرم النداء للبيع حين يخرج الإمام يوم الجمعة ، وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن أبيه أنه قال : يفسخ ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفسخ .