قلت : أرأيت
المكاتب إذا اشترى ابنه صغيرا أو كبيرا أيجوز شراؤه وبيعه إياه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : لا يشتري ولده إلا بإذن سيده ، فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين ، فإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا بإذن أهل الدين .
[ ص: 495 ]
قال
ابن القاسم وأنا أرى : أن كل من يعتق على الرجل ، فإن المكاتب إذا اشترى أحدا منهم بإذن سيده دخل معه في الكتابة .