قلت : فإن
اشترى ولد ولده بغير إذن سيده قال : لا أرى له أن يبيعهم ولا يدخلون معه في كتابته ويوقفون ، فإن احتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه كان ذلك له .
قال
ابن القاسم : وأصل هذا أن تنظر إلى كل من إذا اشتراه الرجل الحر من قرابته عتق عليه فإذا اشتراهم المكاتب بإذن السيد دخلوا معه في الكتابة وإن اشتراهم بغير إذن السيد لم يجز له أن يبيعهم ويحبسهم عليه ، فإن عتق عتقوا بعتقه إلا أن يكون يحتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه إذا خاف العجز فلا بأس أن يبيعهم .