المكاتب يشتري عمته أو خالته المكاتب يشتري عمته أو خالته قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
العمات والخالات إذا اشتراهن الرجل الحر باعهن ، وكذلك الأعمام ، فكذلك المكاتب
وقال
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يدخل الأخ .
قال
ابن نافع وغيره :
لا يدخل في الكتابة إلا الولد فقط إذا اشتراهم بإذن السيد ; لأن المكاتب له أن يستحدث الولد في الكتابة فإذا اشتراه بإذن سيده فكأنه استحدثه ، ولا يدخل الوالد ولا غيره في كتابته وإن اشتراهم بإذن سيده .