في الإمام يحدث يوم الجمعة قال
ابن القاسم : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث بين ظهراني خطبته : أنه يأمر رجلا يتم بهم الخطبة ويصلي بهم ، فإن أحدث بعدما فرغ من خطبته فكذلك أيضا يستخلف رجلا يصلي بهم الجمعة ركعتين .
قلت : فإن قدم رجلا لم يشهد الخطبة ؟
قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أو غيره من أهل العلم أنه كره ذلك أن يصلي بهم أحد ممن لم يشهد الخطبة ، فإن فعل فأرجو أن تجزئهم صلاتهم . قلت
لابن القاسم : فلو أن
إماما صلى بقوم فأحدث فخرج فمضى ولم يستخلف ؟
قال : لم أسأل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن هذا .
قال
ابن القاسم : أرى أن يقدموا رجلا فيصلي بهم بقية صلاتهم .
قلت : فإن
صلوا وحدانا حين مضى إمامهم لما أحدث ولم يستخلف هل يجزئهم أن يصلوا لأنفسهم ولا يستخلفوا في بقية صلاتهم ؟
قال : أما الجمعة فلا تجزئهم ، وأما غير الجمعة فإن ذلك مجزئ عنهم إن شاء الله ; لأن الجمعة لا تكون إلا بإمام .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الإمام يحدث يوم الجمعة وهو يخطب ، قال : يستخلف رجلا يتم بهم بقية الخطبة ويصلي بهم ولا يتم هو بهم بعدما أحدث بقية الخطبة .
وقال
ابن القاسم في الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث في خطبته أو بعدما فرغ منها قبل أن يحرم أو بعدما أحرم : إن ذلك كله سواء ، ويقدم من يتم بالقوم بقية ما كان عليه من الخطبة أو من الصلاة ، فإن جهل ذلك أو تركه عامدا قدم القوم لأنفسهم من يتم ذلك بهم وصلاتهم مجزئة ، قال
ابن القاسم : ويقدمون من شهد الخطبة أحب إلي ، فإن قدموا من لم يشهد الخطبة فصلى بهم أجزأت عنهم صلاتهم ولا يعجبني أن يتعمدوا ذلك ولا يتقدم بهم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الإمام يحدث يوم الجمعة فيقدم رجلا جنبا ناسيا لجنابته أو ذاكرا لها فيصلي بهم : إن الجمعة في هذا وغير الجمعة سواء ، فإن كان ناسيا فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا ، وإن كان ذاكرا لها فصلى بهم فسدت عليهم صلاتهم ، وإن هو خرج بعدما دخل المحراب قبل أن يعمل من الصلاة شيئا فقدم رجلا أو قدموه لأنفسهم فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
الإمام يحدث فيقدم مجنونا في حال جنونه أو سكرانا في صلاة الجمعة أو غيرها : إنه بمنزلة من لم يقدم فإن صلى بهم فسدت صلاتهم ولم تجزهم .