باب في سعاية أم الولد قلت : أرأيت
مكاتبا ولد له ولدان في كتابته ثم كبرا فاتخذ كل واحد منهما أم ولد إلا أن أولاد الولدين هلكوا جميعا ثم مات الأب ما حال أم ولد الأب ؟
قال : تسعى عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مع الولدين ، فإذا أدوا عتقت معهم .
قلت : فإن
مات أحد الولدين قبل الأداء فترك أم ولده قط ولم يترك ولدا وقد هلك والده قبل ذلك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وأراها أمة تعتق في ثمنها هذا الباقي الآخر ولا يرجع عليها السيد بشيء
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لأن حرمتها لسيدها ولولده منها أو من غيرها فإذا ذهب الذي به ثبتت حرمتها قبل أن تتم له حرمة صارت أمة يستعان بها في الكتابة