صفحة جزء
باب في سعاية أم الولد قلت : أرأيت مكاتبا ولد له ولدان في كتابته ثم كبرا فاتخذ كل واحد منهما أم ولد إلا أن أولاد الولدين هلكوا جميعا ثم مات الأب ما حال أم ولد الأب ؟

قال : تسعى عند مالك مع الولدين ، فإذا أدوا عتقت معهم .

قلت : فإن مات أحد الولدين قبل الأداء فترك أم ولده قط ولم يترك ولدا وقد هلك والده قبل ذلك ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأراها أمة تعتق في ثمنها هذا الباقي الآخر ولا يرجع عليها السيد بشيء

قال سحنون : لأن حرمتها لسيدها ولولده منها أو من غيرها فإذا ذهب الذي به ثبتت حرمتها قبل أن تتم له حرمة صارت أمة يستعان بها في الكتابة

التالي السابق


الخدمات العلمية