صفحة جزء
في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو بعينه قلت : أرأيت المكاتب إذا ولد له من أمته بعد الكتابة ثم أعتق السيد الأب قال مالك : لا يجوز عتقه إن كان قويا على السعي ، وإن كان لا يقوى على السعي جاز عتقه ، فإن كان للأب ما يؤدي عنهم أخذ من ماله وعتقوا .

وقال غيره : إذا رضي العبد بالعتق إذا كان له مال يعتق فيه الولد فليس ذلك له ; لأن السيد يتهم أن يكون إنما أراد تعجيل النجوم قبل وقتها .

قال ابن القاسم : وإن لم يكن له من المال ما يعتقون به وفيه ما يؤدي عنهم إلى أن يبلغوا السعي أخذ ذلك وأدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي ويسعون ، فإن أدوا عتقوا وإن [ ص: 497 ] عجزوا رقوا ، وإن لم يكن لهم من المال ما يؤدي عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعون جاز عتق أبيهم ورجعوا رقيقا لسيدهم .

قلت : فإن كان عنده من المال ما يؤدي عنهم إلى أن يبلغوا السعي أيؤدي حالا أم على النجوم ؟

قال : لا ، بل على نجومهم ; لأنهم لو ماتوا قبل أن يبلغوا السعي كان المال لأبيهم .

قلت : فإن كانوا أقوياء على السعي يوم أعتق أبوهم وله مال ؟

قال : قال مالك في المكاتب يولد له ولدان في كتابته فيعتق السيد أحدهما : إنه إن كان الابن الذي أعتق السيد ممن يقوى به الآخر على سعايته كان عتق السيد إياه باطلا وكانا جميعا على السعاية ولا يهضم عنهما من الكتابة شيء ، قال : وإن كان الذي أعتق منهما صغيرا لا سعاية عنده أو كبيرا فانيا أو به ضرر لا يقوى على السعاية جاز عتقه فيه ، ولا يوضع عنه من الكتابة شيء عند مالك ; لأن الذي أعتق السيد لا سعاية عنده ، قال : ولا يرجع هذا الذي أدى جميع الكتابة على هذا الزمن الذي أعتقه السيد بشيء .

وقال غيره : إذا كان الأب له مال وإن كان زمنا وأولاده أقوياء على السعي لم يجز ذلك ; لأن أبدانهم وأموالهم معونة من بعضهم لبعض

التالي السابق


الخدمات العلمية