في الرجل يكاتب عبده وهو مريض قلت : أرأيت إن
كاتب عبده وهو مريض وقيمة العبد أكثر من الثلث ،
قال : يقال لهم : امضوا الكتابة ، فإن أبوا أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت بتلا وذلك إذا لم يبلغ الثلث قيمة العبد
قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما باع المريض أو اشترى فهو جائز إلا أن يكون حابى ، فإن حابى كان ذلك في ثلثه