صفحة جزء
قلت : فإن كاتب عبده وهو مريض ولم يحابه فأدى كتابته قبل موت السيد أيعتق ولا يكون عليه شيء بمنزلة بيع المريض وشرائه في مرضه في قول مالك أم ماذا يكون على المكاتب ؟

قال : ما أراه إلا مثل البيع إنه حر ولا سبيل للورثة عليه ولا كلام لهم فيه ، وقال غيره : الكتابة في المرض بمحاباة أو بغير محاباة من ناحية العتق وليس من وجه البيع ، وكذلك قال عبد الرحمن في الذي عليه الدين : إنه لا يكاتب ; لأن كتابته على وجه العتق ليس على وجه البيع

وقال غيره : والمكاتب في المرض يكون موقوفا بنجومه ، فإن مات السيد والثلث [ ص: 498 ] يحمله جازت كتابته وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في أن يجيزوا له الكتابة أو يعتقوا منه ما حمل الثلث بما في يديه من الكتابة وهذا قول أكثر الرواة .

التالي السابق


الخدمات العلمية