صفحة جزء
قلت : فإن كاتب عبده وهو صحيح ثم مرض السيد فأقر في مرضه أنه قبض جميع الكتابة ؟ قال : إن كان للسيد أولاد فلا يتهم السيد أن يكون مال بالكتابة عن ولده إلى مكاتبه بقوله : قد قبضت جميع الكتابة ، فذلك جائز وهو في جميع ذلك مصدق وهو حر وإن لم يكن له ولد وكان الثلث يحمله قبل قوله ولا يتهم ; لأنه لو أعتقه جاز عتقه وإن كان يورث كلالة ولم يحمله الثلث لم يقبل قوله إلا ببينة .

وقال غيره : إذا اتهم بالميل معه والمحاباة له حمله الثلث أو لم يحمله لم يجز إقراره له ; لأنه في إقراره لم يرد به الوصية فيكون في الثلث وإنما أراد أن يسقطه من رأس المال فلما لم يسقط من رأس المال لم يكن في الثلث ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به الثلث ، وقد قاله عبد الرحمن أيضا غير مرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية