صفحة جزء
قلت : فإن كان إنما كاتبه في مرضه وأقر في مرضه أنه قد قبض منه جميع الكتابة ؟

قال : أرى إن كان ثلث الميت يحمله عتق كان له ولد أو لم يكن له ولد وكان بمنزلة من ابتدأ العتق في مرضه ، وإن لم يحمله الثلث خير الورثة ، فإن أحبوا أن يمضوا كتابته فذلك لهم ; لأنه لو أعتقه فلم يجيزوا عتق ثلثه وإن أبوا عتق ثلثه وكان ثلثاه رقيقا لهم . وقد قال غيره : إن الكتابة في المرض من الثلث ; لأنها عتاقة ، والعتاقة موقوفة والمكاتب موقوف بالنجوم .

قال سحنون : وقد أنبأتك أنها ليست من ناحية البيع ; لأن ما يؤدي المكاتب إنما هو جنس من الغلة

التالي السابق


الخدمات العلمية