فيمن كاتب عبده في مرضه ويوصي بكتابته لرجل قلت : أرأيت لو أن
رجلا كاتب عبدا له في مرضه بألف درهم وقيمة العبد مائة درهم فأوصى بكتابته لرجل ، والثلث لا يحمل الكتابة وهو يحمل الرقبة ؟
قال : أرى أن الرقبة تقوم ، فإن خرجت من الثلث جازت كتابته ; لأن الميت إنما كاتبه في مرضه ، وجازت وصية الموصى له بمنزلة الذي يوصي بعتق عبده إلى عشر سنين وبخدمته لآخر ، فإن حمل الثلث جازت وصية العتق والخدمة ; لأن الوصيتين واحدة دخلت وصية الخدمة في الرقبة
[ ص: 499 ]
قلت : فإن كانت رقبة العبد أكثر من الثلث والمسألة بحال ما وصفت لك فأبت الورثة أن يجيزوا الكتابة ؟
قال : يقال للورثة : أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت حيثما كان .
قلت : فإن أعتقوا من العبد مبلغ الثلث من مال الميت حيثما كان أتسقط وصية الموصى له بالكتابة ؟
قال : نعم ; لأن العتق مبدأ على الوصايا ، وقد كان في وصية هذا عتق ووصية بمال فلما صارت عتقا بطلت الوصية بالمال .