في
الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب قال وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن سؤر الحمار والبغل فقال : لا بأس به .
قلت : أرأيت إن أصاب غيره ؟
قال : هو وغيره سواء .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار ، قال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب يتوضأ به رجل ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن توضأ به وصلى أجزأه ، قال : ولم يكن يرى الكلب كغيره .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
شرب من الإناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضأ به .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن .
قلت : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته ، قال : وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع ، وكان يقول : إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه ، وكان يقول : لا يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى الكلب ولغ فيه .
قلت : أرأيت إن
شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج التي تأكل النتن أيؤكل اللبن أم لا ؟
قال :
[ ص: 116 ] أما ما تيقنت أن في منقاره قذرا فلا يؤكل ، وما لم تره في منقاره فلا بأس به وليس هو مثل الماء لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به .
قال
سحنون : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن عبد الله بن الأشج أنهما كانا يقولان : لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل سؤر الحمير والبغال وغيرهما من الدواب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مثله في الحمار . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد في الحمار والبغل مثله ، وتلا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قول الله تعالى : {
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة }
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب . قال
علي بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الذي
يتوضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى ، قال : لا أرى عليه إعادة وإن علم في الوقت ولا غيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يعجبني
الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا ، قال : ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض يكون فيه ماء كثير أو بعض ما يكون فيه من الماء الكثير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11846إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ومعه أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر على حوض فخرج أهل الحوض فقالوا : يا رسول الله إن الكلاب والسباع تلغ في هذا الحوض ، فقال : لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا } .
وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا تخبرنا يا صاحب الحوض فإنا نرد على السباع وترد علينا فالكلب أيسر مؤنة من السباع ، والهر أيسرهما لأنه مما يتخذه الناس .
قال
ابن القاسم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بلعاب الكلب يصيب الثوب وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن يتوضأ به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤكل صيده فكيف يكره لعابه ؟
قلت :
فالدجاج المخلاة التي تأكل الجيف إن شربت من إناء فتوضأ به رجل أعاد ما دام في الوقت فإن مضى فلا إعادة عليه قال : نعم وإن كانت الدجاج مقصورة فهي بمنزلة غيرها من الحمام وما أشبه ذلك لا بأس بسؤرها ؟
قال : نعم ، قال : وقد سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الخبز من سؤر الفأرة ، قال : لا بأس به ، قال : فقلنا له :
هل يغسل بول الفأرة يصيب الثوب ؟
قال : نعم ، قال : وسألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الدجاج والإوز تشرب في الإناء أيتوضأ به ؟
قال : لا إلا أن تكون مقصورة لا تصل إلى النتن وكذلك الطير التي تأكل الجيف .
قال
ابن القاسم : ولا أرى يتوضأ به وإن لم يجد غيره وليتيمم إذا علم أنها تأكل النتن .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كانت مقصورة فلا بأس بسؤرها .
قال : وسألت
ابن القاسم عن
خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الإناء فيه الماء ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه ؟
قال : كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء ، وأن
[ ص: 117 ] nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ذرق عليه طائر فنفضه بإصبعه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه كان يكره فضل الدجاج . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب في الإوز والدجاج مثله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد مثله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانت بمكان تصيب فيه الأذى فلا خير فيه وإذا كانت بمكان لا تصيب فيه الأذى فلا بأس به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
حنظلة بن أبي سفيان الجمحي : رأيت طائرا ذرق على
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله فمسحه عنه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .