في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
أوصى رجل أن يكاتب عبده والثلث يحمله فذلك جائز ، ويكاتب كتابة مثله في قوته وأدائه .
وليس كل العبيد سواء أن منهم من عنده الصنعة والرفق في العمل والحرفة ومنهم من ليس ذلك عنده ، وإنما يكاتب على قدر قوته .
قال
[ ص: 500 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن لم يحمل الثلث رقبته خير الورثة بين أن يمضوا ما قال في المكاتب ، أو يعتقوا ما حمل الثلث منه بتلا . قال : وإنما يقوم في الثلث رقبته لأنه ليس بمكاتب للميت إنما أوصى فقال : كاتبوه .