المكاتب يوصي بدفع الكتابة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي
[ ص: 501 ] من ماله ، وإن مات قبل أن يدفع كتابته لم يجز .
قال
ابن القاسم : وإن
أوصى فقال : ادفعوا الكتابة إلى سيدي الساعة فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا فإن وصيته باطل إذا لم يؤد كتابته قبل أن يموت