قلت : أرأيت
المكاتب إذا اشترى أمة فولدت منه أو اشترى أمة قد كان تزوجها فاشتراها وهي حامل منه فوضعت في ملكه أيجوز له أن يبيعها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : المكاتب لا يبيع أم ولده إلا أن يخاف العجز ، فإن خاف العجز كان له أن يبيعها .