صفحة جزء
قلت : أرأيت المكاتب إذا اشترى أمة فولدت منه أو اشترى أمة قد كان تزوجها فاشتراها وهي حامل منه فوضعت في ملكه أيجوز له أن يبيعها في قول مالك ؟

قال : قال مالك : المكاتب لا يبيع أم ولده إلا أن يخاف العجز ، فإن خاف العجز كان له أن يبيعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية