صفحة جزء
رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب قلت : أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له فهلك السيد ثم هلك المكاتب بعده عن مال كثير فيه فضل عن كتابته وليس معه أحد في كتابته ولا ولد له ؟

قال : قال مالك : ما ترك هذا المكاتب من مال فهو موروث بين ورثة سيده على فرائض الله من الرجال والنساء وتدخل زوجة سيده في ذلك فتأخذ ميراثها .

قلت : فإن كانت المسألة على حالها وترك بنتا ؟

قال : فإن للبنت النصف بعد أداء الكتابة ، والنصف الباقي بين ورثة سيده عند مالك ذكرهم وإناثهم وزوجته وأمه وجميع ورثته لأنهم إنما ورثوا النصف الذي كان لسيده ، فلذلك قسم بين الورثة وبين كل من كان يرثه على فرائض الله

ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن بكير بن الأشج أنه سمع سليمان بن يسار يقول : إذا كاتب الرجل عبده على نفسه وبنيه فمات وعليه كتابة فإن أنس منهم رشدا دفع إلى بنيه ماله واستسعوا فيما بقي ، وإن لم يؤنس منهم رشدا لم يدفع إليهم مال أبيهم . ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير عن أبيه ، قال : سمعت عروة بن الزبير واستفتي في مكاتب توفي وعليه فضل من كتابته وترك بنين له أيأخذون مال أبيهم إن شاءوا ويتمون كتابته ويكونون على نجومه ؟ قال : نعم ، إن اشتغلوا بذلك فإن لهم ذلك إن شاءوا وقال ذلك سليمان بن يسار إذا كانوا أناسا صالحين دفع إليهم ، وإن كانوا أناس سوء لم يدفع إليهم .

ابن لهيعة ، عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن مثل ذلك فقالا : إن ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار ، وإن لم يترك مالا وقد أنس منهم الرشد سعوا في كتابة أبيهم بلغوا من ذلك ما بلغوا ، وإن كانوا صغارا لم يستأن بالذي للرجل كبرهم يخشى أن يموتوا قبل ذلك فهم له عبيد .

ابن وهب ، عن يونس ، عن أبي الزناد قال : إن كان ولده كلهم صغارا لا قوة لهم بالكتابة ولم يترك أبوهم مالا فإنهم يرقون ، وإن ترك أبوهم مالا أدوا نجومهم عاما بعام . [ ص: 509 ] ابن وهب ، عن محمد بن عمر وعن ابن جريج ، عن عطاء سئل عن ذلك فقال : لا ينتظر كبر ولده بالمال فقيل له : يحمل عنهم بالمال فقال عطاء : لا ، فأين نجوم سيده .

يونس ، عن ابن شهاب قال : أرى أن يقضي دين الناس قبل أن يقضي أهله ، فإن بقي له مال فأهله أحق به ، وإن لم يبق له مال فبنوه ووليدته لأهله .

التالي السابق


الخدمات العلمية