رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب قلت : أرأيت لو أن
رجلا كاتب عبدا له فهلك السيد ثم هلك المكاتب بعده عن مال كثير فيه فضل عن كتابته وليس معه أحد في كتابته ولا ولد له ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما ترك هذا المكاتب من مال فهو موروث بين ورثة سيده على فرائض الله من الرجال والنساء وتدخل زوجة سيده في ذلك فتأخذ ميراثها .
قلت : فإن كانت المسألة على حالها وترك بنتا ؟
قال : فإن للبنت النصف بعد أداء الكتابة ، والنصف الباقي بين ورثة سيده عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذكرهم وإناثهم وزوجته وأمه وجميع ورثته لأنهم إنما ورثوا النصف الذي كان لسيده ، فلذلك قسم بين الورثة وبين كل من كان يرثه على فرائض الله
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار يقول : إذا كاتب الرجل عبده على نفسه وبنيه فمات وعليه كتابة فإن أنس منهم رشدا دفع إلى بنيه ماله واستسعوا فيما بقي ، وإن لم يؤنس منهم رشدا لم يدفع إليهم مال أبيهم .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
مخرمة بن بكير عن أبيه ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير واستفتي في مكاتب توفي وعليه فضل من كتابته وترك بنين له أيأخذون مال أبيهم إن شاءوا ويتمون كتابته ويكونون على نجومه ؟ قال : نعم ، إن اشتغلوا بذلك فإن لهم ذلك إن شاءوا وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار إذا كانوا أناسا صالحين دفع إليهم ، وإن كانوا أناس سوء لم يدفع إليهم .
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران أنه سأل
القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالما عن مثل ذلك فقالا : إن ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار ، وإن لم يترك مالا وقد أنس منهم الرشد سعوا في كتابة أبيهم بلغوا من ذلك ما بلغوا ، وإن كانوا صغارا لم يستأن بالذي للرجل كبرهم يخشى أن يموتوا قبل ذلك فهم له عبيد .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال : إن كان ولده كلهم صغارا لا قوة لهم بالكتابة ولم يترك أبوهم مالا فإنهم يرقون ، وإن ترك أبوهم مالا أدوا نجومهم عاما بعام .
[ ص: 509 ] nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
محمد بن عمر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء سئل عن ذلك فقال : لا ينتظر كبر ولده بالمال فقيل له : يحمل عنهم بالمال فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا ، فأين نجوم سيده .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : أرى أن يقضي دين الناس قبل أن يقضي أهله ، فإن بقي له مال فأهله أحق به ، وإن لم يبق له مال فبنوه ووليدته لأهله .