[ ص: 510 ] ما جاء في التدبير قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16337لعبد الرحمن بن القاسم :
التدبير أي شيء هو في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيمين هو أم لا ؟
قال : هو إيجاب أوجبه على نفسه والإيجاب لازم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت :
والتدبير والعتق بيمين أمختلف ؟ قال : نعم ، لأن العتق بيمين إذا عتق عليه إلا أن يكون جعل عتقه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون كما قال . وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد الثوري وغيره ، عن
أشعث ، عن
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أنه كان يجعل المدبر من الثلث .
قال : وأخبرني عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح الكندي
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج وغيرهم من أهل العلم مثله ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في رجل دبر عبدا له ثم مات السيد وليس له مال قال : لا يرد في الرق ولكن يعتق ثلثه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد : يعتق ثلثه .