في اليمين بالتدبير قلت : أرأيت إن
قال في مملوك : إن اشتريته فهو مدبر فاشترى بعضه قال : يكون مدبرا ويتقاومانه هو وشريكه مثل ما أخبرتك في التدبير .
[ ص: 511 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : فإن أحب الشريك أن يضمه ولا يقاومه كان ذلك له للفساد الذي أدخل فيه ، وإن أحب أن يتمسك فعل لأنه يقول : لا أخرج عبدي من يدي إلى غير عتق تام ناجز ، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35558من أعتق شركا له في عبد فكان له مال قوم عليه } فذلك صريح العتق بخروج العبد من الرق إلى حرية تتم بها حرمته وتجوز شهادته ويوارث الأحرار ، والتدبير ليس بصريح العتق ، فأقوم عليه من يثبت له الوطء بالملك ، ومن يرده الدين عن العتق فأنا أولى بالرق منه لأنه أراد بما فعل أن يخرج ما في يدي إلى غير عتق ناجز فيملك مالي ويقضي به دينه ويستمتع إن كانت جارية وليس كذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه عن دبر منه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : عتاقته رد .