قلت : أرأيت إن
قال لعبد : أنت حر بعد موتي إن كلمت فلانا فكلمه أيكون حرا بعد موته ؟
قال : نعم في ثلثه ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني
أراه مثل من حلف بعتق عبده إن فعل كذا وكذا أو حلف إن فعل فلان كذا وكذا فعبده حر ، فهذا يلزم عند
[ ص: 512 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فأرى العتق بعد الموت لازما له لأنه قد حلف بذلك فحنث فصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير .