في المديان يموت ويترك مدبرا قلت : أرأيت لو أن
رجلا مات ولم يترك إلا مدبرا وعليه من الدين مثل نصف قيمة المدبر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يباع من المدبر نصفه ويعتق منه ثلث النصف الباقي ويرق منه ثلثا النصف الذي بقي في يدي الورثة .
قلت :
فإن أحاط الدين برقبته بيع في الدين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، فإن
باعه السلطان في الدين ثم طرأ للميت مال قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا
وأرى أن ينقض البيع ويعتق إذا كان ثلث ما طرأ يحمله .