صفحة جزء
في المديان يموت ويترك مدبرا قلت : أرأيت لو أن رجلا مات ولم يترك إلا مدبرا وعليه من الدين مثل نصف قيمة المدبر قال : قال مالك : يباع من المدبر نصفه ويعتق منه ثلث النصف الباقي ويرق منه ثلثا النصف الذي بقي في يدي الورثة .

قلت : فإن أحاط الدين برقبته بيع في الدين في قول مالك ؟

قال : نعم ، فإن باعه السلطان في الدين ثم طرأ للميت مال قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينقض البيع ويعتق إذا كان ثلث ما طرأ يحمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية