قلت : أرأيت
الرجل أيكون له أن يأخذ أم ولد مدبرة فيبيعها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
[ ص: 516 ] نعم ، ينزعها فيبيعها ويأخذ لنفسه ماله أيضا ما لم يمرض السيد ، فإذا مرض السيد لم يكن له أن يأخذ مال مدبره ولا مال أم ولده لأنه إنما يأخذه لغيره .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والمعتق إلى أجل يأخذ ماله ما لم يتقارب ذلك فإذا تقارب ذلك لم يكن له أن يأخذ لغيره .