صفحة جزء
في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر قلت : أرأيت إن دبر صاحبي عبدا بيني وبينه فرضيت أنا أن أتمسك بنصيبي منه رقيقا وأجزت تدبير صاحبي قال : أخبرني سعيد بن عبد الله أنه كتب إلى مالك في العبد بين الرجلين دبر أحدهما نصيبه بإذن صاحبه قال : قال مالك : لا بأس بذلك ويكون نصف العبد مدبرا ونصفه رقيقا وإنما الحجة في ذلك للذي لم يدبر فإذا رضي بذلك فذلك جائز وهو رأيي .

قلت : أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما فرضي صاحبه بذلك أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا ؟

قال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : كذلك بلغني أن مالكا قال : إنما الكلام فيه للذي لم يدبر فإذا رضي فذلك جائز . [ ص: 517 ]

قلت : أرأيت إذا دبر صاحبي نصيبه ورضيت أنا وتمسكت بنصيبي ولم أدبر نصيبي أيكون لي أن أبيع نصيبي في قول مالك ؟

قال : نعم ، ذلك لك في قوله ، قال : ولكن لا تبع حتى تعلم المشتري أن نصف العبد مدبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية