في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر قلت : أرأيت إن
دبر صاحبي عبدا بيني وبينه فرضيت أنا أن أتمسك بنصيبي منه رقيقا وأجزت تدبير صاحبي قال : أخبرني
سعيد بن عبد الله أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العبد بين الرجلين دبر أحدهما نصيبه بإذن صاحبه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك ويكون نصف العبد مدبرا ونصفه رقيقا وإنما الحجة في ذلك للذي لم يدبر فإذا رضي بذلك فذلك جائز وهو رأيي .
قلت : أرأيت لو أن
عبدا بين رجلين دبره أحدهما فرضي صاحبه بذلك أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : كذلك بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إنما الكلام فيه للذي لم يدبر فإذا رضي فذلك جائز .
[ ص: 517 ]
قلت : أرأيت إذا
دبر صاحبي نصيبه ورضيت أنا وتمسكت بنصيبي ولم أدبر نصيبي أيكون لي أن أبيع نصيبي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، ذلك لك في قوله ، قال : ولكن لا تبع حتى تعلم المشتري أن نصف العبد مدبر .