صفحة جزء
قلت : أرأيت أمة بين رجلين دبراها جميعا أتكون مدبرة عليهما جميعا في قول مالك ؟

قال : سألنا مالكا عنها فقال : نعم هي مدبرة عليهما جميعا .

قلت : فإن مات أحدهما ؟

قال : تعتق عليه حصته في ثلثه .

قلت : ولا يقوم عليه نصيب صاحبه في ثلثه في قول مالك ؟

قال : لا .

قلت : ولم ؟

قال : لأنه لم يبتدئ بفساد أو لأن ماله قد صار لغيره ، ولأنه لم يبتل عتق نصيبه منها في حياته .

قلت : فإن كان ثلث ماله لا يحمل حصته منها ؟

قال : يعتق من نصيبه في قول [ ص: 518 ] مالك ما حمل الثلث ويرق منها ما بقي من نصيبه .

قلت : وإذا مات السيد الباقي قال : سبيله سبيل السيد الأول يصنع في نصيبه مثل ما وصفت لك في نصيب صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية