قلت : أرأيت
أمة بين رجلين دبراها جميعا أتكون مدبرة عليهما جميعا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها فقال : نعم هي مدبرة عليهما جميعا .
قلت :
فإن مات أحدهما ؟
قال : تعتق عليه حصته في ثلثه .
قلت :
ولا يقوم عليه نصيب صاحبه في ثلثه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .
قلت : ولم ؟
قال : لأنه لم يبتدئ بفساد أو لأن ماله قد صار لغيره ، ولأنه لم يبتل عتق نصيبه منها في حياته .
قلت :
فإن كان ثلث ماله لا يحمل حصته منها ؟
قال : يعتق من نصيبه في قول
[ ص: 518 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما حمل الثلث ويرق منها ما بقي من نصيبه .
قلت : وإذا
مات السيد الباقي قال : سبيله سبيل السيد الأول يصنع في نصيبه مثل ما وصفت لك في نصيب صاحبه .