في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده قلت : أرأيت لو أن
عبدا بين رجلين دبره أحدهما وأعتقه الآخر بعدما دبره شريكه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدبر بين الرجلين : يعتقه أحدهما : أنه يقوم على الذي أعتق حصة شريكه فمسألتك مثل هذا ، وأرى أن يقوم على المعتق نصيب الذي دبر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وكذلك يقول جميع الرواة لأنه صار إلى أفضل مما كان فيه لأن الذي دبره وأعتقه من الثلث وربما لم يكن لسيده ثلث .
قلت :
وكيف يقوم هذا النصيب على هذا الذي أعتق المدبر الذي دبراه جميعا أيقوم عليه مدبرا أو مملوكا غير مدبر ؟
قال : إنما يقوم عليه عبدا .
قلت : ولم قومه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عبدا ، وإنما هو في يد هذا الذي لم يبت عتقه مدبر ؟
قال : لأن ذلك التدبير قد انفسخ ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في المدبر إذا قتل أو جرح أو أصابه ما يكون لذلك عقل : فإن ذلك يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أم الولد ، وكذلك في المعتقة إلى سنين .