صفحة جزء
في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده قلت : أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما وأعتقه الآخر بعدما دبره شريكه ؟

قال : قال مالك في المدبر بين الرجلين : يعتقه أحدهما : أنه يقوم على الذي أعتق حصة شريكه فمسألتك مثل هذا ، وأرى أن يقوم على المعتق نصيب الذي دبر .

قال سحنون : وكذلك يقول جميع الرواة لأنه صار إلى أفضل مما كان فيه لأن الذي دبره وأعتقه من الثلث وربما لم يكن لسيده ثلث .

قلت : وكيف يقوم هذا النصيب على هذا الذي أعتق المدبر الذي دبراه جميعا أيقوم عليه مدبرا أو مملوكا غير مدبر ؟

قال : إنما يقوم عليه عبدا .

قلت : ولم قومه مالك عبدا ، وإنما هو في يد هذا الذي لم يبت عتقه مدبر ؟

قال : لأن ذلك التدبير قد انفسخ ولأن مالكا قال في المدبر إذا قتل أو جرح أو أصابه ما يكون لذلك عقل : فإن ذلك يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر ، وكذلك قال مالك في أم الولد ، وكذلك في المعتقة إلى سنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية